الشيخ السبحاني
14
سلسلة المسائل الفقهية
وفي « المغني » لابن قدامة : إنّ الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة : 1 . تمتع ، وإفراد ، وقران . فالتمتع أن يُهلَّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه . والإفراد أن يهل بالحجّ مفرداً . والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثمّ يدخل عليها الحجّ قبل الطواف ، فأي ذلك أحرم به جاز . وأمّا الأفضل ، فاختارت الحنابلة انّ الأفضل هو التمتع ثمّ الافراد ثمّ القران ، وممّن روي عنه اختيار التمتع : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي . وروى المروزي عن أحمد : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قرن